يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
163033 مشاهدة
صيام ست من شوال

وقال: (من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر).
رواه مسلم .


رابعا: صيام ست من شوال
قوله: وقال: من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال... إلخ .
وقد ورد في صيام هذه الستة أحاديث أصحها حديث أبي أيوب الذي رواه مسلم: من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر وشوال هو
الشهر الذي بعد رمضان، وصيام هذه الست سنة؛ لورود الأحاديث الكثيرة في فضل صيامها، والتعليل بأن صيامها مع صيام رمضان كأنه صيام الدهر كله، بمعنى أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها، فإذا صام رمضان كان عن عشرة أشهر، وستة أيام عن ستين يوما، فهذه اثنا عشر شهرا، فيصبح كأنه صام الدهر.
ولا يشترط في هذه الأيام أن تتوالى بل يصح أن تكون متفرقة، وأن تكون من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، فالجميع لا بأس به، حيث أطلق أنها من شهر شوال، ولكن يفضل المبادرة والمسابقة والمسارعة وأن تكون من أول الشهر، وحتى يحتاط الإنسان لأنه لا يدري ما يعرض له.
وإذا لم يتمكن من صيامها من شوال فله أن يصومها من شهر ذي القعدة، مثاله: لو أن امرأة نفست في رمضان ولم تطهر إلا في عشر من شوال، فصامت عشرين يوما من شوال عن رمضان، وصامت عشرة أيام من ذي القعدة من تكملة رمضان، فهذه المرأة تتدارك وتصوم الست من ذي القعدة.
وما ذاك إلا أن القصد صيام شهر وستة أيام، وليس كل أحد يستطيع أن يصوم رمضان دائما، فقد يمرض الإنسان ويفطر في رمضان ثم يصوم شوالا، وقد يسافر فيفطر في رمضان ويصوم عوضا عن ذلك شوالا، فعلى هذا يصومها من ذي القعدة أو مما بعده حتى تحفظ له هذه الأيام.
مسألة:
إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان، فهل الأفضل صيام الست من شوال أولا ثم القضاء؛ أو العكس؟
الجواب: ذكرنا الحديث: من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر وفي هذا دليل على أنه لا بد من إكمال صيام رمضان الذي هو الفرض. ثم يضيف إليه لست أيام من شوال نفلا لتكون كصيام الدهر.
وعلى هذا فمن صام بعض رمضان وأفطر بعضه لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس، فعليه إتمام ما أفطر بقضائه من شوال أو غيره هقدما على كل نفل من صيام الست أو غيرها، فإذا أكمل قضاء ما أفطر شرع له صيام الست من شوال ليحصل له الأجر المذكور.